الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن **
وهذا إسناد صحيح ونصّ صريح منه بتحريم ذلك. فكل ما ورد عنه مما يحتمل، ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم، منه بلفظه، وقد علمت أن قوله: {أَنَّى شِئْتُمْ}، لا دليل فيه للوطء في الدبر؛ لأنه مرتب بالفاء التعقيبية، على قوله: وقد عرفنا من قوله: وقال بعض العلماء: معنى قوله: وقيل لا قطعًا كما في المختصر ** وهو لدى السبكي رأي ما انتصر
ومراده بغابر الخلاف: هو ما ذكر قبل هذا من الخلاف في الأمر بالشىء، هل هو عين النهي عن ضده، أو مستلزم له أو ليس عينه ولا مستلزمًا له ؟ يعني أن ذلك الخلاف أيضًا في النهي عن الشىء هل هو عين الأمر بضده ؟ أو ضد من أضداده إن تعددت ؟ أو مستلزم لذلك ؟ أو ليس عينه ولا مستلزمًا له ؟ وزاد في النهي قولين: أحدهما: أنه أمر بالضدّ اتفاقًا. والثاني: أنه ليس أمرًا به قطعًا، وعزا الأخير لابن الحاجب في "مختصره"، وأشار إلى أن السبكي في "جمع الجوامع"، ذكر أنه لم يرَ ذلك القول لغير ابن الحاجب. وقال الزجاج: معنى وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد: ، وَلَـاكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ لم يصرح هنا بالمراد بما كسبته قلوبهم، ولم يذكر هنا ما يترتب على ذلك إذا حنث، ولكنه بيّن في سورة "المائدة"، أن المراد بما كسبت القلوب، هو عقد اليمين بالنيّة والقصد، وبيّن أن اللازم في ذلك إذا حنث كفارة، هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة ومن عجز عن واحد من الثلاثة فصوم ثلاثة أيام، وذلك في قوله: ، وَالْمُطَلَّقَـاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَـاثَةَ قُرُواءٍ ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات، ولكنه بيّن في آيات أُخر خروج بعض المطلقات من هذا العموم، كالحوامل المنصوص على أن عدتهن وضع الحمل، في قوله: أما اللواتي لا يحضن، لكبر أو صغر فقد بيّن أن عدتهن ثلاثة أشهر في قوله: {ثَلَـاثَةَ قُرُواءٍ} فيه إجمال؛ لأن القرء يطلق لغة على الحيض، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: " دعي الصلاة أيام أقرائك ". ويطلق القرء لغة أيضًا على الطهر ومنه قول الأعشى: أفي كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا
ومعلوم أن القرء الذي يضيع على الغازي من نسائه هو الطهر دون الحيض، وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء في هذه الآية الكريمة، هل هو الأطهار أو الحيضات ؟ وسبب الخلاف اشتراك القرء بين الطهر والحيض كما ذكرنا، وممن ذهب إلى أن المراد بالقرء في الآية الطهر، مالك والشافعي وأم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت وعبد اللَّه بن عمر والفقهاء السبعة، وأبان بن عثمان، والزهري وعامّة فقهاء المدينة، وهو رواية عن أحمد، وممن قال: بأن القروء الحيضات، الخلفاء الراشدون الأربعة، وابن مسعود، وأبو موسى، وعبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، وجماعة من التابعين وغيرهم، وهو الرواية الصحيحة عن أحمد. واحتجّ كل من الفريقين بكتاب وسنة، وقد ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا أن: دليله أرجح أما الذين قالوا القروء الحيضات، فاحتجّوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى: قالوا: هو الولد، أو الحيض، واحتجّوا بحديث " دعي الصلاة أيام أقرائك "، قالوا: إنه صلى الله عليه وسلم هو مبين الوحي وقد أطلق القرء على الحيض، فدلّ ذلك على أنه المراد في الآية، واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين، وحديث استبرائها بحيضة. وأما الذين قالوا: القروء الأطهار، فاحتجّوا بقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قالوا: عدتهن المأمور بطلاقهن لها، الطهر لا الحيض كما هو صريح الآية، ويزيده إيضاحًا قوله صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن عمر المتفق عليه: " فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر اللَّه "، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث المتفق عليه، بأن الطهر هو العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء، مبينًا أن ذلك هو معنى قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، وهو نصّ من كتاب اللَّه وسنّة نبيّه في محل النزاع. قال مقيده عفا اللَّه عنه الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذا، فصل في محل النزاع؛ لأن مدار الخلاف هل القروء الحيضات أو الأطهار ؟ وهذه الآية، وهذا الحديث، دلاّ على أنها الأطهار. ولا يوجد قي كتاب اللَّه، ولا سنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم شىء يقاوم هذا الدليل، لا من جهة الصحة، ولا من جهة الصراحة في محل النزاع؛ لأنه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب اللَّه تعالى. وقد صرح فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم، بأن الطهر هو العدة مبينًا أن ذلك هو مراد اللَّه جلّ وعلا، بقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، فالإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: "فتلك العدّة"، راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق؛ لأن معنى قوله "فليطلقها طاهرًا"، أي: في حال كونها طاهرًا، ثم بيّن أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدّة مصرحًا بأن ذلك هو مراد اللَّه في كتابه العزيز، وهذا نص صريح في أن العدة بالطهر. وأنث بالإشارة لتأنيث الخبر، ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات إلا إذا قال العدة غير القروء، والنزاع في خصوص القروء كما قال بهذا بعض العلماء. وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي، وإجماع أهل اللسان العربي، على أن عدة من تعتدّ بالقروء هي نفس القروء لا شىء آخر زائد على ذلك. وقد قال تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}، وهي زمن التربص إجماعًا، وذلك هو المعبّر عنه بثلاثة قروء التي هي معمول قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ}، في هذه الآية فلا يصح لأحد أن يقول: إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء شيئًا يسمى العدّة، زائدًا على ثلاثة القروء المذكورة في الآية الكريمة البتة، كما هو معلوم. وفي القاموس: وعدة المرأة أيام أقرائها، وأيام إحدادها على الزوج، وهو تصريح منه بأن العدة هي نفس القروء لا شىء زائد عليها، وفي اللسان: وعدة المرأة أيام أقرائها، وعدتها أيضًا أيام إحدادها على بعلها، وإمساكها عن الزينة شهورًا كان أو أقراء أو وضع حمل حملته من زوجها. فهذا بيان بالغ من الصحة والوضوح والصراحة في محل النزاع، ما لا حاجة معه إلى كلام آخر. وتؤيده قرينة زيادة التاء في قوله: {ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}، لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار؛ لأنها مذكرة والحيضات مؤنثة. وجواب بعض العلماء عن هذا بأن لفظ القرء مذكر ومسماه مؤنث وهو الحيضة، وأن التاء إنما جىء بها مراعاة للفظ وهو مذكر لا للمعنى المؤنث. يقال فيه: إن اللفظ إذا كان مذكرًا، ومعناه مؤنثًا لا تلزم التاء في عدده، بل تجوز فيه مراعاة المعنى، فيجرد العدد من التاء كقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر
فجرد لفظ الثلاث من التاء؛ نظرًا إلى أن مسمى العدد نساء، مع أن لفظ الشخص الذي أطلقه على الأنثى مذكر، وقول الآخر: وإن كلابًا هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر
فمجرد العدد من التاء مع أن البطن مذكر؛ نظرًا إلى معنى القبيلة، وكذلك العكس، كقوله: ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي
فإنه قد ذكر لفظ الثلاثة مع أن الأنفس مؤنثة لفظًا؛ نظرًا إلى أن المراد بها أنفس ذكور، وتجوز مراعاة اللفظ فيجرد من التاء في الأخير وتلحقه التاء في الأول ولحوقها إذن مطلق احتمال، ولا يصح الحمل عليه دون قرينة تعينه، بخلاف عدد المذكر لفظًا ومعنى، كالقرء بمعنى الطهر فلحوقها له لازم بلا شك، واللازم الذي لا يجوز غيره أولى بالتقديم من المحتمل الذي يجوز أن يكون غيره بدلاً عنه ولم تدل عليه قرينة كما ترى. فإن قيل ذكر بعض العلماء: أن العبرة في تذكير واحد المعدود وتأنيثه إنما هي باللفظ، ولا تجوز مراعاة المعنى إلا إذا دلّت عليه قرينة، أو كان قصد ذلك المعنى كثيرًا، والآية التي نحن بصددها ليس فيها أحد الأمرين، قال الأشموني في شرح قول ابن مالك: ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما آحاده مُذكّرة
في الضد جرد إلخ... ما نصّه: الثاني اعتبار التأنيث في واحد المعدود إن كان اسمًا فبلفظه، تقول: ثلاثة أشخص، قاصدًا نسوة، وثلاث أعين قاصدًا رجال؛ لأن لفظ شخص مذكر، ولفظ عين مؤنث هذا ما لم يتصل بالكلام ما يقوي المعنى؛ أو يكثر فيه قصد المعنى. فإن اتصل به ذلك جاز مراعاة المعنى، فالأول كقوله: ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. وكقوله: وإن كلابًا البيت. والثاني كقوله: ثلاثة أنفس وثلاث ذود.اهـ منه. وقال الصبان في " حاشيته " عليه: وبما ذكره الشارح يرد ما استدل به بعض العلماء في قوله تعالى: {ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}. {بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء}، على أن الأقراء الأطهار لا الحيض، وعلى أن شهادة النساء غير مقبولة؛ لأن الحيض جمع حيضة؛ فلو أريد الحيض لقيل ثلاث، ولو أريد النساء لقيل بأربع. ووجه الرد أن المعتبر هنا اللفظ، ولفظ قرء وشهيد مذكرين، منه بلفظه. فالجواب واللَّه تعالى أعلم أن هذا خلاف التحقيق، والذي يدلّ عليه استقراء اللغة العربية جواز مراعاة المعنى مطلقًا، وجزم بجواز مراعاة المعنى في لفظ العدد ابن هشام، نقله عنه السيوطي، بل جزم صاحب " التسهيل "، وشارحه الدماميني: بأن مراعاة المعنى في واحد المعدود متعينة. قال الصبان في " حاشيته "، ما نصه: قوله فبلفظه ظاهره: أن ذلك على سبيل الوجوب، ويخالفه ما نقله السيوطي عن ابن هشام وغيره من أن ما كان لفظه مذكرًا، ومعناه مؤنثًا، أو بالعكس، فإنه يجوز فيه وجهان اهـ. ويخالفه أيضًا ما في " التسهيل ") وشرحه للدماميني. وعبارة " التسهيل " تحذف تاء الثلاثة وأخواتها، إن كان واحد المعدود مؤنث المعنى حقيقة أو مجازًا. قال الدماميني: استفيد منه أن الاعتبار في الواحد بالمعنى لا باللفظ؛ فلهذا يقال ثلاثة طلحات ثم قال في " التسهيل "، وربما أول مذكر بمؤنث، ومؤنث بمذكر، فجىء بالعدد على حسب التأويل، ومثل الدماميني الأول بنحو ثلاث شخوص، يريد نسوة وعشر وأبطن يريد قبائل. والثاني بنحو ثلاثة أنفس، أي أشخاص وتسعة وقائع، أي مشاهد، فتأمل. انتهى منه بلفظه. وما جزم به صاحب " التسهيل " وشارحه، من تعين مراعاة المعنى، يلزم عليه تعين كون القرء في الآية هو الطهر، كما ذكرنا. وفي " حاشية الصبان " أيضًا ما نصه: قوله جاز مراعاة المعنى في التوضيح أن ذلك ليس قياسيًا، وهو خلاف ما تقدم عن ابن هشام وغيره، من أن ما كان لفظه مذكرًا، ومعناه مؤنثًا، أو بالعكس، يجوز فيه وجهان، أي: ولو لم يكن هناك مرجح للمعنى، وهو خلاف ما تقدم عن (التسهيل). وشرحه أن العبرة بالمعنى، فتأمل. اهـ منه. وأما الاستدلال على أنها الحيضات بقوله تعالى: وأما الاستدلال بحديث " دعي الصلاة أيام أقرائك " فيقال فيه: إنه لا دليل في الحديث البتة على محل النزاع؛ لأنه لا يفيد شيئًا زائدًا على أن القرء يطلق على الحيض، وهذا مما لا نزاع فيه. أما كونه يدلّ على منع إطلاق القرء في موضع آخر على الطهر فهذا باطل بلا نزاع، ولا خلاف بين العلماء القائلين: بوقوع الاشتراك في: أن إطلاق المشترك على أحد معنييه في موضع، لا يفهم منه منع إطلاقه على معناه الآخر في موضع آخر. ألا ترى أن لفظ العين مشترك بين الباصرة والجارية مثلاً، فهل تقول إن إطلاقه تعالى لفظ العين على الباصرة في قوله: والحق الذي لا شك فيه أن المشترك يطلق على كل واحد من معنييه، أو معانيه في الحال المناسبة لذلك، والقرء في حديث: " دعي الصلاة أيام أقرائك " مناسب للحيض دون الطهر؛ لأن الصلاة إنما تترك في وقت الحيض دون وقت الطهر. ولو كان إطلاق المشترك على أحد معنييه، يفيد منع إطلاقه على معناه الآخر في موضع آخر، لم يكن في اللغة اشتراك أصلاً؛ لأنه كل ما أطلقه على أحدهما منع إطلاقه له على الآخر، فيبطل اسم الاشتراك من أصله مع أنّا قدمنا تصريح النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه: " بأن الطهر هو العدة " وكل هذا على تقدير صحة حديث " دعي الصلاة أيام أقرائك "؛ لأن من العلماء من ضعفه، ومنهم من صححه. والظاهر أن بعض طرقه لا يقل عن درجة القبول، إلا أنه لا دليل فيه لمحل النزاع. ولو كان فيه لكان مردودًا بما هو أقوى منه وأصرح في محل النزاع، وهو ما قدمنا. وكذلك اعتداد الأمة بحيضتين على تقرير ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، لا يعارض ما قدمنا؛ لأنه أصح منه وأصرح في محل النزاع. واستبراؤها بحيضة مسألة أخرى؛ لأن الكلام في العدة لا في الاستبراء. ورد بعض العلماء الاستدلال بالآية والحديث الدالين على أنها الأطهار، بأن ذلك يلزمه الاعتداد بالطهر الذي وقع فيه الطلاق كما عليه جمهور القائلين: بأن القروء الأطهار فيلزم عليه كون العدة قرءين وكسرًا من الثالث، وذلك خلاف ما دلّت عليه الآية من أنها ثلاثة قروء كاملة مردود بأن مثل هذا لا تعارض به نصوص الوحي الصريحة، وغاية ما في الباب إطلاق ثلاثة قروء على اثنين وبعض الثالث. ونظيره قوله: وادعاء أن ذلك ممنوع في أسماء العدد يقال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر إن بقية الطهر الواقع فيه الطلاق عدة، مبينًا أن ذلك مراد اللَّه في كتابه، وما ذكره بعض أجلاء العلماء رحمهم اللَّه من أن الآية والحديث المذكورين يدلان على أن الأقراء الحيضات بعيد جدًا من ظاهر اللفظ، كما ترى. بل لفظ الآية والحديث المذكورين صريح في نقيضه، هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة واللَّه تعالى أَعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البائن لا رجعة له عليها، وذلك في قوله تعالى:
|